العلامة الحلي

221

مختلف الشيعة

أبو الصلاح ( 1 ) ، والأصل ( 2 ) الأول . لنا : الأصل براءة الذمة ، وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : في صلاة الجمعة لا بأس بأن تقرأ فيها بغير " الجمعة " و " المنافقين " إذا كنت مستعجلا ( 3 ) . وعن يحيى الأزرق بياع السابري قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - قلت : رجل صلى الجمعة فقرأ " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل هو الله أحد " قال : أجزأه ( 4 ) . وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة " الجمعة " متعمدا ، قال : لا بأس بذلك ( 5 ) . احتج الموجبون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - القراءة في الصلاة فيها شئ موقت ، قال : لا إلا في الجمعة يقرأ فيها ب‍ " الجمعة " و " المنافقين " ( 6 ) . وجه الاستدلال : أنه - عليه السلام - حكم بتعيين هاتين في الجمعة ( 7 ) ،

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 2 ) ق : الأصح . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 242 ح 653 . وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 817 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 242 ح 654 . وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 818 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 7 ح 19 . وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 817 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 6 ح 15 وج 2 ص 95 قطعة من ح 354 . وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 815 . ( 7 ) ق : هاتين السورتين في الجمعة .